فصل: فصل: (تكبيرات الجنازة)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة ***


كتاب الصلاة

أجمع الأئمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم، بالغ، عاقل، خال عن حيض ونفاس‏.‏

ولا يسقط فرضها عند الموت ما دام عقله ثابتا‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه‏.‏

ومن أغمي عليه سقط عنه ما كان في حال إغمائه عند الإمامين الشافعي ومالك‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك وجب القضاء وإلا فلا‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يقضي‏.‏

وأجمعوا على أن جاحدها من المكلفين يُقتَل كفرا‏.‏

واختلفوا فيمن تركها كسلا وتهاوناً‏:‏

فقال مالك والشافعي‏:‏ يُقتَل حدا بالسيف، وتجري عليه أحكام الإسلام من الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين والإرث‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يُقتَل كفرا‏.‏

وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي‏.‏

وقال مالك‏:‏ إن صلى طائعاً مختاراً حُكِم بإسلامه‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى‏.‏

واختلفوا في الأذان‏:‏

فقال الثلاثة‏:‏ هو سنة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ فرض كفاية على أهل الأمصار‏.‏

وقال داود‏:‏ هو واجب، لكن تصح الصلاة مع تركه‏.‏

وقال الأوزاعي‏:‏ إن نسي الأذان وصلى أعاد في الوقت‏.‏

وقال عطاء‏:‏ إن نسي الإقامة أعاد الصلاة‏.‏

واتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان، ويكره أذانهن عند أبي حنيفة‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ تقيم ولا تؤذن، فإن أذنت حرم‏.‏

وقال أحمد‏:‏ تؤذن للأولي وتقيم للباقيات‏.‏

واختلفوا في ألفاظه‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ يكبر في أوله أربعا كالإقامة ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه، ولا ترجيع في الشهادتين‏.‏

وقال مالك‏:‏ الإقامة كلها فرادى‏.‏

وقال الشافعي وأحمد‏:‏ التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة‏.‏

ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل الفجر وبعده عند الشافعي ومالك‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر‏.‏

والسنة أن يزاد في أذان الصبح ‏(‏الصلاة خير من النوم‏)‏ و لا يشرع في غيره‏.‏

وقال الحسن‏:‏ يسن في العشاء أيضا‏.‏

وقال النخعي‏:‏ يشرع في جميع الصلوات‏.‏

والسنة في العيدين والكسوفين والاستسقاء أن ينادى لها‏:‏ الصلاة جامعة‏.‏

ويعتد بأذان الصبي والمحدث‏.‏

ولا يعتد بأذان النساء

وهل له أجرة على الأذان‏؟‏

قال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ لا أجرة له‏.‏

وقال الشافعي ومالك‏:‏ يجوز أخذ الأجرة‏.‏

وإذا لحن في أذانه صح الأذان‏.‏

وقال بعض أصحاب أحمد‏:‏ لا يصح‏.‏

فصل في الأوقات

أجمعوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس، وأنها تجب عند الشافعي ومالك بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهو آخر وقتها على المختار عندهما‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يتعلق بآخر وقتها، وأن الصلاة في أوله أفضل‏.‏

وأول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله وزاد في زيادة، وآخر وقتها إلى غروب الشمس‏.‏

وأول وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر عند إمامنا الشافعي‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا آخر له‏.‏

وقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ لها وقتان‏.‏

وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخره إلى طلوع الفجر الثاني، وهو أول وقت الصبح‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ الأفضل تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يعتبر حال المصلي، فإن كان يشق عليه التغليس فالإسفار أفضل، وإلا فالتغليس أفضل‏.‏

وتأخير الظهر في شدة الحر إلى الإبراد أفضل، إذا كان يصليها في مساجد الجمعة‏.‏

وتعجيل صلاة العصر أفضل إلا عند أبي حنيفة‏.‏

وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل‏.‏

واختلفوا في الصلاة الوسطى‏:‏

فقال الثلاثة‏:‏ هي العصر‏.‏

وقال مالك‏:‏ هي الفجر‏.‏

وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو التيمم عند عدم الماء، والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت يقينا أو اجتهادا‏.‏

واختلفوا في ستر العورة‏:‏

فقال الثلاثة‏:‏ هي من شرائط الصلاة‏.‏

واختلف أصحاب مالك على قولين

فمنهم من قال‏:‏ إنه من شرط الصلاة مع التذكر والقدرة، فلو صلى مع الذكر والقدرة على الستر مكشوف العورة كانت صلاته باطلة‏.‏

ومنهم من يقول‏:‏ هو واجب في نفسه، فلو صلى مع الذكر والقدرة مكشوف العورة كان عاصيا ويسقط عنه الفرض، والأول أصح‏.‏

واختلفوا في النية، هل يجوز تقديمها على التكبير‏:‏

فقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ يجوز تقديمها عليه بيسير

وقال الشافعي‏:‏ يجب اقترانها به، وتكفي المقارنة العرفية بحيث لا يعد غافلا عن الصلاة‏.‏

وأنها لا تصح إلا بلفظ‏.‏

وقال الزهري‏:‏ تنعقد الصلاة بمجرد النية من غير تكبير‏.‏

واختلفوا في التكبير‏:‏

فقال الشافعي‏:‏ يتعين لفظ ‏(‏الله أكبر‏)‏‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ تنعقد بكل لفظ يدل على التعظيم، كالعظيم الجليل‏.‏

وقال مالك والشافعي‏:‏ إذا كان يحسن العربية وكبّر بغيرها لم تنعقد‏.‏

وقال أبو حنيفة تنعقد‏.‏

ولا يضر عند مالك إبدال الهمزة واوا، ولا الجمع بين الهمزة والواو‏.‏

ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بالإجماع واختلفوا في حدّه‏:‏

فقال مالك والشافعي‏:‏ إلى حذو منكبيه‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ حذو أذنيه‏.‏

ورفع اليدين في تكبير الركوع والرفع منه سنة عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ ليس بسنة‏.‏

واتفقوا على أن القيام مع القدرة في الفرض فرض‏.‏

فإن عجز عن القيام صلى قاعدا متربعا عند مالك وأحمد‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ مفترشا‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يقعد كيف شاء‏.‏

فإن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبلا عند الشافعي‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً ويومئ إلى الركوع والسجود‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض‏.‏

والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجب‏.‏

ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ السنة أن ير سلهما‏.‏

وقال الأوزاعي‏:‏ يُخيّر‏.‏

وأن يكون ذلك فوق الصدر‏.‏

وقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ تحت السرة‏.‏

وأن دعاء الافتتاح مسنون‏.‏

وقال مالك‏:‏ ليس بسنة‏.‏

وصيغته عند أبي حنيفة وأحمد‏:‏ ‏(‏سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك‏)‏‏.‏

وعند الشافعي‏:‏ ‏(‏وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الخ‏.‏ إلا أنه يقول ‏(‏وأنا من المسلمين‏)‏‏.‏

وقال أبو يوسف‏:‏ المستحب أن يجمع بينهما‏.‏

واختلفوا في التعوذ‏:‏

فقال أبو حنيفة يتعوذ في الركعة الأولى‏.‏

وقال الشافعي وأحمد‏:‏ يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يتعوذ‏.‏

وقال النخعي وابن سيرين‏:‏ يتعوذ بعد القراءة‏.‏

واختلفوا في القراءة‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ لا تجب القراءة إلا في الركعتين الأولتين من الرباعيات ومن المغرب‏.‏

وقال مالك‏:‏ إن ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح فإنه إن ترك القراءة في ركعتيها استأنف الصلاة‏.‏

وقال الشافعي وأحمد‏:‏ تجب القراءة في كل الركعات‏.‏

واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ لا تجب سواء جهر الإمام أو خافت، فإن قرأ كره تحريما‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ لا تجب القراءة، بل كره مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإمام، بل يستمع قراءة الإمام‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يستحب له القراءة فيما خافت فيه الإمام‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ تجب القراءة على المأموم‏.‏

وقال الأصم، والحسن بن صالح‏:‏ القراءة سنة‏.‏

واختلفوا في تعيين ما يقرأ‏:‏

فقال الشافعي وأحمد‏:‏ تتعين الفاتحة في جميع الصلاة‏.‏

وقال مالك‏:‏ تتعين في الصبح‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تتعين‏.‏

واختلفوا في البسملة‏:‏

فقال الشافعي‏:‏ هي آية من الفاتحة‏.‏

وقالت الثلاثة‏:‏ ليست آية منها‏.‏

وهل يأتي بها أم لا‏؟‏

فقال مالك‏:‏ لا يأتني بها‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يأتي بها سرا‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ قراءة التعوذ والبسملة سنة‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ يأتي بها جهرا في الجهرية، وسرا في السرية، فإن تركها بطلت صلاته‏.‏

وقال النخعي‏:‏ الجهر بدعة‏.‏

واختلفوا في من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن‏:‏

فقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ يقوم بقدر الفاتحة‏.‏

وقال الشافعي وأحمد‏:‏ يسبح بقدرها‏.‏

وهل يقرأ بغير العربية أم لا‏؟‏

قال أبو حنيفة‏:‏ إن كان لا يحسن العربية قرأ بغيرها‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ لا يقرأ‏.‏

ولو قرأ في المصحف‏:‏

قال أبو حنيفة‏:‏ تفسد صلاته‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ يجوز‏.‏

وقال أحمد في إحدى الروايتين‏:‏ يجوز في النافلة دون الفرض‏.‏

وبه قال مالك‏.‏

واختلفوا في التأمين بعد الفاتحة‏:‏

فقال الشافعي وأحمد‏:‏ يجهر به الإمام والمأموم‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجهر به‏.‏

وقال مالك‏:‏ يجهر به المأموم دون الإمام‏.‏

واتفقوا على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الصبح، وفي الأولتين من الرباعية والمغرب دون الأخريتين‏.‏

واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به الإمام، والإسرار فيما يسر به سنة‏.‏

وأنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت به، والإسرار فيما يجهر به لا تبطل صلاته لكنه تارك للسنة‏.‏

وحُكِي عن بعض أصحاب مالك البطلان‏.‏

وهل يجهر المنفرد في محل الجهر، ويسر في محل السر‏؟‏

قال مالك والشافعي‏:‏ يستحب ذلك‏.‏

وقال أحمد‏:‏ لا يستحب‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ هو مخيّر إن شاء جهر وإن شاء خافت‏.‏

واختلفوا في الطمأنينة‏:‏

فقال الثلاثة‏:‏ هي فرض‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ سنة‏.‏

والتسبيح في الركوع سنة عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ واجب في الركوع والسجود مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات‏.‏

والرفع من الركوع والاعتدال واجب عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجب‏.‏

والسنة أن يقول بعد الرفع‏:‏ سمع الله لمن حمده ‏[‏ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، إماما كان أو منفردا عند الشافعي‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ لا يزيد على سمع الله لمن حمده‏]‏ ولا يزيد المأموم على قوله‏:‏ ربنا لك الحمد‏.‏

واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع‏.‏

واختلفوا في الفرض من ذلك‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ الفرض جبهته وأنفه‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين‏.‏

وقال مالك‏:‏ السجود على بعض الجبهة والأنف جميعاً، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة بطلت صلاته‏.‏

فلو سجد على كَور عمامته لم يجزئه عند الشافعي‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ يجزئه‏.‏

والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ سنة‏.‏

والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يعتمد عليهما‏.‏

واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه‏:‏

فقال الثلاثة‏:‏ التشهد الأول مستحب‏.‏

وقال أحمد‏:‏ واجب‏.‏

ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي‏.‏

وقال مالك‏:‏ التورك في جميع الجلسات‏.‏

والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ فرض‏.‏

وقال أحمد‏:‏ إن تركها بطلت صلاته‏.‏

والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة‏.‏

‏[‏وأنه من الصلاة عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة ‏]‏‏.‏

وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم والمنفرد عند الشافعي‏.‏

وقال مالك‏:‏ على الإمام والمنفرد دون المأموم‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ ليست بفرض‏.‏

وقال أحمد‏:‏ التسليمتان واجبتان‏.‏

والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا‏.‏

والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يقنت في الوتر دائما‏.‏

ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير‏.‏

وعند مالك وأبي حنيفة‏:‏ قبله‏.‏

واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم‏؟‏‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ لا يتابعه‏.‏

وقال الثلاثة وأبو يوسف‏:‏ يتابعه‏.‏

واختار الشافعي قنوت ابن عباس ‏(‏رضي الله عنهما‏)‏ وهو‏:‏ ‏"‏اللهم اهدنا‏.‏‏.‏‏.‏‏"‏الخ‏.‏

وعند الثلاثة قنوت ابن مسعود ‏(‏رضي الله عنه‏)‏ وهو‏:‏ ‏"‏اللهم إنا نستعينك‏.‏‏.‏‏.‏‏"‏ الخ‏.‏

وإذا تكلم أو سلم ناسيا، أو جاهلا، أو سبق لسانه لم تبطل صلاته عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ تبطل بالكلام دون السلام ناسيا‏.‏

وقال مالك‏:‏ كلام العامد لمصلحة الصلاة لا تبطلها‏.‏

وإذا ناب المصلي شيء في الصلاة سبّح الرجل وصفقت المرأة عند الشافعي‏.‏

وقال مالك‏:‏ يسبحان جميعا‏.‏

وإذا أَفْهَم المصلي بالتسبيح، لا تبطل صلاته عند الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة‏.‏

والمرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ إن مرّ كلب أسود قطعها‏.‏

ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة بالإجماع‏.‏

وقال النخعي بكراهته‏.‏

ولو أكل أو شرب عامدا بطلت صلاته فرضا كانت أو نفلا عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ لا يبطل النفل بقليلِ شربٍ ولو عمدا‏.‏

واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها‏:‏

فقال أحمد‏:‏ تبطل‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ تصح مع الكراهة‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت‏.‏

والمواضع المنهي عنها سبع‏:‏

المقبرة، المجزة، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ لا تصح وعند مالك‏:‏ يصح النفل دون الفرض‏.‏ انتهى‏.‏

وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ إذا صلى عالماً بها بطلت وإلا فلا تبطل‏.‏

ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يتطهر ويبني على صلاته‏.‏

وقال الثوري‏:‏ إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف‏.‏

والعلم بدخول الوقت ولو ظنا عند الثلاثة

وقال مالك‏:‏ لابد من العلم‏.‏

وستر العورة شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ إنه واجب للصلاة وليس بشرط لصحتها‏.‏

وعورة الرجل عند الثلاثة ما بين السرة والركبة‏.‏

وعن مالك روايتان‏:‏

أحدهما‏:‏ أنها كقولهم‏.‏

والثانية‏:‏ أنها القبل والدبر‏.‏

والأمة في الصلاة كالرجل‏.‏

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ قدماها ليسا بعورة فيها‏.‏

ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت‏.‏

وعنه‏:‏أن الفخذ إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل‏.‏

‏[‏وقال الشافعي‏:‏ تبطل‏]‏ بالقليل والكثير‏.‏

ومن عجز عن السترة صلى عاريا لحرمة الوقت‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يصلي جالسا‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يومئ بركوعه وسجوده‏.‏

واتفقوا على أن سجود السهو مشروع في الصلاة ثم اختلفوا فيه‏:‏

فقال أحمد واللخمي من الحنفية‏:‏ هو واجب‏.‏

وقال مالك‏:‏ يجب بالنقصان من الصلاة، ويسن في الزيادة‏.‏

وقال أبو حنيفة والشافعي‏:‏ هو سنة‏.‏

ومحله قبل السلام عند الشافعي مطلقا‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ بعد السلام‏.‏

وقال مالك‏:‏ إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعده‏.‏

وإن اجتمع سهوان من زيادة ونقص سجد قبل السلام‏.‏

وقال أحمد‏:‏ هو قبل السلام إلا أن يُسلّم ناسيا عن نقص، أو شك في عدد الركعات وبنى على غالب ظنه فبعد السلام‏.‏

وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أخذ بالأقل وسجد للسهو‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان أول مرة بطلت صلاته، وإن تكرر منه الشك بنى على الأقل‏.‏

وقال الحسن البصري‏:‏ يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو‏.‏

وقال الأوزاعي‏:‏ متى شك في صلاته بطلت‏.‏

وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي وأبي حنيفة وإلا عاد‏.‏

وقال مالك‏:‏ إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد‏.‏

وقال النخعي‏:‏ يرجع ما لم يشرع في القراءة‏.‏

وقال الحسن‏:‏ يرجع ما لم يركع‏.‏

ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن تذكّر قبل السلام رجع إلى الجلوس، فإن تذكر بعدما سجد سجدة، فإن كان قد قعد في الرابعة قَدْرَ التشهد فقد تمت صلاته، ويضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى ويكونان نفلا، وإن لم يكن قعد بطل فرضه وصار الجميع نفلا‏.‏

وسجود التلاوة سنة عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ واجب على القارئ والمستمع‏.‏

ولو كان التالي خارج الصلاة، والمستمع فيها سقط عنه السجود عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يسجد بعد الفراغ‏.‏

والوتر سنة عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ واجب‏.‏

وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة‏.‏

فصل‏:‏ في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

وهي خمسة عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ أربعة‏.‏

وهي‏:‏ بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب‏.‏

وقال مالك‏:‏ يجوز عند الاستواء‏.‏

وهل تُقْضَى الفوائت فيها أم لا‏؟‏

قال مالك وأحمد‏:‏ تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ يجوز فعل النافلة التي لها سبب‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه‏.‏

ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي ومالك‏.‏

وقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ يكره‏.‏

باب الجماعة

صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة‏.‏

وهو قول الشافعي، والأصح عنده أنها فرض كفاية‏.‏

وقال أحمد‏:‏ هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته‏.‏

وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة وأحمد‏.‏

وأقلها إمام ومأموم‏.‏

والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام‏.‏

وقال أحمد‏:‏ إن وقف على يساره بطلت صلاته‏.‏

وشرط الإمام أن يكون مسلماً عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ لا يشترط البلوغ‏.‏

وقال أحمد‏:‏ لا تصح إمامة الفاسق‏.‏

وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ البصير والأعمى في الإمامة سواء‏.‏

وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ لا تكره‏.‏

ولا تصح إمامة النساء للرجال في الفرائض اتفاقا‏.‏

وجوّزها أحمد في التراويح خاصة‏.‏

ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يضر‏.‏

وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تصح‏.‏

وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ تصح‏.‏

واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق‏.‏

وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة‏:‏ لا يجوز‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ يجوز

وكذا من يصلي فرضاً خلاف فرض آخر عند الشافعي‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ لا يجوز‏.‏

وهل الأفقه أولى بالإمامة من الأقرأ‏؟‏

قال الثلاثة‏:‏ الأفقه أولى‏.‏

وقال أحمد‏:‏ الأقرأ أولى‏.‏

وتصح صلاة القائم خلف القاعد عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يصلون خلفه قعودا‏.‏

ويجوز للراكع والساجد أن يأتما بالمومئ إلى الركوع والسجود عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ ينبغي للإمام أن يقوم بعد الإقامة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إذا قال المقيم‏:‏ ‏(‏حي على الصلاة‏)‏ قام الإمام وتبعه القوم‏.‏

وارتفاع المأموم على إمامه مكروه بالاتفاق إلا لعذر‏.‏

ومن أحرم بفرض منفرداً ثم أدرك الجماعة قَلَبَها نفلاً وأدرك الجماعة عند الشافعي‏.‏

وقال مالك‏:‏ إلا في المغرب‏.‏

فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى أعاد عند الشافعي‏.‏

وقال أحمد‏:‏ إلا في الصبح والعصر‏.‏

وقال مالك‏:‏ من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد إلا في المغرب‏.‏

وقال الأوزاعي والشعبي‏:‏ إنهما جميعا فرض‏.‏

ومتى أحسّ الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي، وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ يكره‏.‏

وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون، فقدموا من يتم بهم الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا، وفي غير الجمعة‏.‏

قولان للشافعي‏:‏ أصحهما‏:‏ الجواز

ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي، وأحمد‏.‏

ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ وألثَغ عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح‏.‏

وقال مالك‏:‏ تصح مع الكراهة، وهو قول ٌ للشافعي‏.‏

وقال أحمد‏:‏ لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله سوى إمام الحي‏.‏

باب صلاة المسافر

القصر رخصة في السفر الجائز عند الثلاثة

وقال أبو حنيفة‏:‏ هو عزيمة‏.‏

ولا يجوز الترخص في سفر المعصية عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز‏.‏

وإذا بلغ السفر ستة عشر فرسخا وذلك مسيرة يوم وليلة جاز له القصر عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره‏.‏

وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق، ويجوز الإتمام، إلا عند أبي حنيفة‏.‏

و لا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران بلده‏.‏

وقال الحارث‏:‏ متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله‏.‏

وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة، خلافاً لمالك حيث قال‏:‏ إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا‏.‏

وقال إسحاق بن راهويه‏:‏ يجوز للمسافر القصر خلف المقيم‏.‏

ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم‏.‏

والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة، خلافا لأحمد‏.‏

وكذا المكاري الذي يسافر دائما‏.‏

وقال أحمد‏:‏ لا يترخص‏.‏

وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند الشافعي ومالك‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إذا أقام خمسة عشر يوما‏.‏

وقال أحمد‏:‏ إن نوى إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم‏.‏

وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ قصر أبداً‏.‏

ومن فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة‏.‏

وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي، وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ تقضي مقصورة‏.‏

ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجوز‏.‏

وقال الجمع بعذر المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجوز‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر‏.‏

وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ يجوز‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏صلاة الخوف‏]‏

إذا التحم القتال واشتد الخوف صلوا كيف ما أمكن‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يؤخرون الصلاة إلى القدرة‏.‏

وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف أم يستحب‏؟‏

قال أبو حنيفة‏:‏ يستحب‏.‏

وهو أحد قولين للشافعي‏.‏

وقال مالك و الشافعي في القول الآخر‏:‏ يجب‏.‏

وهل يجوز للرجال لبس الحرير في لحرب‏؟‏

قال أبو حنيفة بالكراهة‏.‏

وقال صاحباه وباقي الأئمة‏:‏ بالجواز‏.‏

واستعمال الحرير بالجلوس عليه والاستناد إليه حرام بالاتفاق‏.‏

وفي قولٍ لأبي حنيفة‏:‏ أن التحريم خاص باللبس‏.‏

باب الجمعة

صلاة الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين‏.‏

وحُكِي عن الزهري والنخعي‏:‏ وجوبها على المسافر إذا سمع النداء‏.‏

ولا تجب على أعمى لم يجد قائدا، فإن وجده وجبت عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تجب عليه‏.‏

ومن كان خارج المصر وسمع النداء وجبت عليه عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تجب وإن سمع النداء‏.‏

ومن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر المار ببلد فيها جمعة تَخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق‏.‏

وهل يكره الظهر في جماعة يوم الجمعة‏؟‏

قال الشافعي‏:‏ لا يكره بل يسن‏.‏

وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين‏.‏

وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ تجب عليهم‏.‏

وقال أحمد‏:‏ تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر‏.‏

وقال عطاء‏:‏ تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم‏.‏

ومن كان من أهل الجمعة وأراد السفر لم يجز له إلا أن يمكنه الجمع في طريقه، أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة‏.‏

وهل يجوز له السفر قبل الزوال‏؟‏

قال أبو حنيفة ومالك بجوازه‏.‏

وقال الشافعي وأحمد‏:‏ لا يجوز إلا أن يكون سفر جهاد‏.‏

والبيع بعد أذان الجمعة حرام‏.‏

ويصح عند أبي حنيفة والشافعي‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ لا يصح‏.‏

والكلام حال الخطبة لمن لم يسمعها يجوز عند الشافعي وأحمد والمستحب له الإنصات‏.‏

وقال مالك‏:‏ الإنصات واجب‏.‏

ويجوز أن يزجر من تخطى الرقاب‏.‏

ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة‏.‏

والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تنعقد إلا بإذنه‏.‏

ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي، وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ بأربعة‏.‏

وقال أبو يوسف‏:‏ بثلاثة‏.‏

وقال أبو ثور‏:‏ الجمعة كسائر الصلاة‏.‏

وقال مالك‏:‏ تنعقد باثني عشر‏.‏

وإذا اجتمع أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة صحت عند أبي حنيفة إذا كانوا في موضع الجمعة‏.‏

وقال الشافعي وأحمد‏:‏ لا تنعقد‏.‏

وإذا كان المسافر والعبد إماما في الجمعة هل تصح‏؟‏

قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في إحدى روايتيه بالصحة‏.‏

وقال أحمد ومالك في الرواية الأخرى‏:‏ لا تصح‏.‏

وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة‏؟‏

قال الثلاثة‏:‏ لا تصح‏.‏

وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة‏.‏

ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا‏.‏

وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه‏:‏

قال أبو حنيفة‏:‏ إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة‏.‏

وقال صاحباه‏:‏ إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة‏.‏

وقال مالك‏:‏ إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة‏.‏

وقال الشافعي وأحمد‏:‏ يتمها ظهراً‏.‏

ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح‏.‏

ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت‏:‏

قال الشافعي‏:‏ يتمها ظهرا‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ بطلت ويستأنف الظهر‏.‏

وقال أحمد‏:‏ إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة‏.‏

وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، أو دونها أتمها ظهراً عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ تُدرَك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة الإمام‏.‏

وقال طاووس‏:‏ لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين‏.‏

والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة‏.‏

وقال الحسن البصري‏:‏ هما سنة‏.‏

وأركان الخطبتين‏:‏ حمد الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لو سبّح أو هلّل أجزأه، ولو قال‏:‏ الحمد لله كفاه ذلك‏.‏

وقال صاحباه‏:‏ لابد من كلام يسمى خطبة‏.‏

وهو قول مالك في إحدى روايتيه، والرواية الأخرى كأبي حنيفة‏.‏

والقيام فيهما للقادر واجب عند الشافعي ومالك‏.‏

وقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ لا يجب‏.‏

والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي‏.‏

ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ لا يشترط‏.‏

وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا يسلّم، فإن فعل كُرِه‏.‏

وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره‏؟‏

قال الثلاثة‏:‏ يجوز لعذر‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يصلي إلا من خطب‏.‏

ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد‏.‏

وهو الراجح من مذهب الشافعي‏.‏

وقال مالك‏:‏ له تأخير السجود حتى يسجد على الأرض‏.‏

وإن أحدث الإمام في الصلاة جاز له الاستخلاف عند الثلاثة‏.‏

وهو الراجح من مذهب الشافعي‏.‏

ولا يجوز تعدد الجمعة في بلد إلا لحاجة‏.‏

فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة للسابق، ووجب على المتأخر صلاة الظهر عند الشافعي‏.‏

وإذا صلى إمام الجمعة الظهر صحت جمعة القوم عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ بطلت جمعتهم، ووجب عليهم الظهر‏.‏

والله أعلم‏.‏

باب صلاة العيدين

هي سنة عند الشافعي ومالك‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ واجبة على الأعيان‏.‏

وقال أحمد‏:‏ هي فرض على الكفاية‏.‏

ومن شرائطها‏:‏ الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة، وأحمد‏.‏

وزاد أبو حنيفة‏:‏ كونها في المصر‏.‏

وقال مالك والشافعي‏:‏ ليس كل ذلك يشترط‏.‏

واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها‏.‏

واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ ست في الأولى وخمس في الثانية‏.‏

‏[‏وقال الشافعي‏:‏ سبع في الأولى وخمس في الثانية‏]‏‏.‏

ويستحب الذكر بين كل تكبيرتين عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ يوالي بين التكبيرات‏.‏

واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة‏:‏

فقال مالك والشافعي‏:‏ يقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها‏.‏

و عن أحمد‏:‏ روايتان‏.‏

واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات‏.‏

وقال مالك‏:‏ الرفع في تكبيرة الإحرام فقط‏.‏

ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة‏.‏

وقال أحمد والشافعي‏:‏ تُقْضَى‏.‏

وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا‏؟‏

قال الشافعي‏:‏ تُقْضَى ركعتان‏.‏

وقال أحمد في إحدى الروايات عنه‏:‏ إنه مخير بين ركعتين أو أربع‏.‏

وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها‏؟‏

قال أبو حنيفة‏:‏ لا يتنفل قبلها‏.‏

وقال مالك‏:‏ إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان‏.‏

وقال الشافعي يتنفّل قبلها وبعدها‏.‏

وقال أحمد‏:‏ لا يتنفل‏.‏

وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا تُقْضَى‏.‏

فإن أمكن الجمع في ذلك اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد‏.‏

وبه قال أحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر‏.‏

ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ السنة أن يخطب بعدها‏.‏

والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق‏.‏

وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة‏.‏

وقال داود بوجوبه‏.‏

واختلفوا في ابتدائه وانتهائه‏.‏

فقال مالك‏:‏ يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام‏.‏

وعند الشافعي‏:‏ من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة‏.‏

وعن أحمد‏:‏ من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين‏.‏

ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق‏.‏

وقال مالك‏:‏ من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق‏.‏

وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة‏.‏

وأما المنفرد‏:‏

فقال الثلاثة‏:‏ يكبر‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يكبر‏.‏

وهي رواية عن أحمد‏.‏

ولا يكبر خلف النوافل عند الثلاثة‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ يكبر‏.‏

باب صلاة الكسوف

هي سنة بالاتفاق‏.‏

ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ هي ركعتان كصلاة الصبح‏.‏

وهل يجهر بالقراءة فيهما أو يخفيها ‏؟‏

قال الثلاثة‏:‏ لا يجهر‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يجهر‏.‏

ويسن أن يخطب خطبتين عند الشافعي‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ لا تسن الخطبة‏.‏

ولو حصل الكسوف في وقت الكراهة‏:‏

قال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ لا تُصلّى فيه، ويجعل مكانها تسبيحا‏.‏

وقال الشافعي ومالك‏:‏ تُصلّى فيه‏.‏

وهل تسن الجماعة في صلاة الخسوف للقمر‏:‏

قال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا تسن بل يصلي كل واحد بمفرده‏.‏

وقال الشافعي وأحمد‏:‏ تسن الجماعة فيها كالكسوف‏.‏

وغير الكسوف من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة بالنهار لا يسن له صلاة عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يُصلّى لكل آية في جماعة‏.‏

وروى عن علي –كرّم الله وجهه-‏:‏ أنه صلى في زلزلة‏.‏

باب الاستسقاء

تسن الصلاة للاستسقاء بجماعة عند الأئمة‏.‏

وقال صاحبا أبي حنيفة‏:‏ لا تسن الجماعة‏.‏

ويسن بعدها خطبتان، ويبدل التكبير بالاستغفار عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ لا يخطب لها، وإنما هي دعاء واستغفار‏.‏

ويسن تحويل الرداء في الخطبة الثانية للإمام والمأمومين عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يستحب‏.‏

وقال أبو يوسف‏:‏ يشرع للإمام دون المأموم‏.‏

وإذا لم يُسقَوا في اليوم الأول أعادوا ثانياً وثالثاً‏.‏

وإذا تضرّروا بكثرة المطر سألوا الله رفعه‏.‏

باب الجنائز

وأجمعوا على استحباب الإكثار من ذكر الموت‏.‏

وعلى الوصية مع الصحة، وعلى تأكيدها في المرض‏.‏

واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه للقبلة‏.‏

والمشهور عن الثلاثة أن الآدمي لا ينجس بالموت، خلافا لأبي حنيفة‏.‏

واتفقوا على أن مؤنة تجهيزه من رأس ماله، وأنها مقدمة على الديون‏.‏

وحكي عن طاووس أنه قال‏:‏ إن كان ماله كثيرا فمن رأس المال، وإن كان قليلا فمن الثلث‏.‏

واتفقوا على أن غسله فرض كفاية‏.‏

وهل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص‏؟‏

قال أبو حنيفة ومالك‏:‏ مجرداً مستور العورة‏.‏

وقال ‏[‏الشافعي وأحمد‏:‏ في قميص، والأولى عند‏]‏ الشافعي تحت السماء‏.‏

وقيل‏:‏ تحت مسقف‏.‏

والماء البارد أولى إلا في برد شديد، أو وجود وسخ كثير‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ المسخن أولى بكل حال‏.‏

واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها

وهل للزوج أن يغسلها‏؟‏

قال الثلاثة‏:‏ يجوز‏.‏

ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس‏:‏

قال الثلاثة‏:‏ يُيَمَّمَان‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها،‏.‏

وقال الأوزاعي‏:‏ يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم‏.‏

ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يجوز‏.‏

والمستحب أن يوضئه الغاسل، ويسوّك أسنانه، ويدخل أصبعه في منخريه ويغسلهما‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يستحب ذلك‏.‏

وإذا كانت لحيته ملبّدة سرّحها بمشط واسع الأسنان برفق‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يفعل ذلك‏.‏

إذا غسلت المرأة ضُفِر شعرُها ثلاثة قرون‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ ضفيرتان على صدرها‏.‏

والحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد، فإنه يشق بطنها عند أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك‏.‏

وقال أحمد في الرواية الأخرى‏:‏ لا يشق‏.‏

والسّقْط الذي لم تُنفخ فيه الروح لا يُغسّل ولا يصلى عليه عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا يُغسّل ولا يصلى عليه‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يُغسّل ويصلى عليه‏.‏

وإذا استهل فحكمه حكم الكبير‏.‏

وقال سعيد بن جبير‏:‏ لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ‏.‏

ونية الغاسل غير واجبة عند الشافعي وأبي حنيفة‏.‏

وقال مالك وأحمد بوجوبها‏.‏

وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء وجب إزالته عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يجب إعادة الغسل إن خرج من الفرج‏.‏

والشهيد في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يصلي عليه بلا غسل‏.‏

ومثله المقتول ظلماً عند أبي حنيفة وأحمد‏.‏

إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا‏.‏

والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة‏.‏

والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يغلى الماء بسدر أو حَرَض وإلا فالماء القراح‏.‏

ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة‏.‏

فصل في التكفين

تكفينه واجب مقدم على الدين والورثة إجماعا‏.‏

وأقل الكفن ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة‏.‏

وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا يكره‏.‏

وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي وأبي حنيفة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ من مالها إن كان لها مال‏.‏

وقال مالك‏:‏ إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال فعلى زوجها‏.‏

وقال محمد‏:‏ هو في بيت المال‏.‏

والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا‏.‏

وحُكِي عن أبي حنيفة‏:‏ أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى‏.‏

وتكره العمامة عند أبي حنيفة‏.‏

فصل‏:‏ في الصلاة عليه

والصلاة على الميت فرض كفاية‏.‏

وقال أصبغ من المالكية‏:‏ سنة

ولا يكره إيقاعها في الأوقات المنهي عنها عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ يكره في الأوقات الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ يكره عند طلوع الشمس وغروبها‏.‏

وصلاتها في المسجد غير مكروه عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ مكروه‏.‏

ويكره النعي للميت والنداء عليه‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا بأس به‏.‏

والولي أحق بالصلاة عليه‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي‏.‏

وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يقدم على الولي‏.‏

والأب مقدم على الابن‏.‏

وقال مالك‏:‏ الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا ولاية للزوج، ويكره تقديم الابن على أبيه‏.‏

ويقف الإمام عند رأس الرجل وعَجُزِ المرأة عند الشافعي، وصاحبي أبي حنيفة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ عند صدر الرجل والمرأة‏.‏

وقال مالك‏:‏ عند صدر الرجل وعَجُزِ المرأة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ عند صدر الرجل ووسط المرأة‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏تكبيرات الجنازة‏]‏

وتكبيرات الجنائز أربع بالاتفاق‏.‏

وقال ابن سيرين ثلاث‏.‏

وقال حذيفة – رضي الله عنه – خمس‏.‏

فإن زاد الإمام على أربع لم تبطل صلاته، وليس لمن خلفه متابعته في الزيادة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يتابعه إلى سبع‏.‏

ويرفع يديه في التكبيرات عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام‏.‏

ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا يقرأ فيها شيئا من القرآن‏.‏

ويسلم تسليمتين عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ واحدة عن يمينه‏.‏

والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد‏.‏

ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق‏.‏

وقال الحسن‏:‏ يكره‏.‏

وإذا وُجِدَ بعض ميّتٍ غُسّل وصُلّي عليه عند الشافعي ومالك‏.‏

وقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ إن وجد أكثره صلّي عليه وإلا فلا‏.‏

ومن قَتَلَ نفسه يُصلّى عليه بالاتفاق‏.‏

واختلفوا هل يصلي عليه الإمام‏؟‏

قال أبو حنيفة والشافعي‏:‏ يصلي عليه‏.‏

وقال مالك‏:‏ من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام‏.‏

وقال أحمد‏:‏ لا يصلي الإمام على الغالّ ولا على قاتل نفسه‏.‏

وقال الزهري‏:‏ من قُتِل في رجمٍ، أو قصاصٍ لا يُصلّى عليه‏.‏

وكره عمر بن عبد العزيز الصلاة على من قتل نفسه‏.‏

وقال الأوزاعي‏:‏ لا يُصلّى على ولد الزنا‏.‏

وقال الحسن‏:‏ لا يُصلّى على النفساء‏.‏

والمقتول من أهل العدل في قتال البغاة غير شهيد فيُغسّل ويُصلّى عليه عند الشافعي ومالك‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ هو شهيد لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه

وعن أحمد‏:‏ روايتان‏.‏

ومن قُتِل من أهل البغي حال الحرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا‏.‏

ومن قُتِل في غير حرب غُسّل وصُلّي عليه عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن قُتِل بحديدةٍ لم يُغسّل، وإن قُتِل بمثقّلٍ غُسّل وصُلّي عليه‏.‏

ومن مات غير مختون لا يختن بل يترك على حاله‏.‏

وهل يجوز تقليم أظفار الميت، والأخذ من شاربه إن طال‏؟‏

قال الشافعي وأحمد‏:‏ يجوز‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا يجوز، بل قال مالك‏:‏ يعَزّر فاعله‏.‏

والحمل بين العمودين أفضل عند الشافعي من التربيع‏.‏

وقال النخعي‏:‏ الحمل بين العمودين مكروه‏.‏

وقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ التربيع أفضل‏.‏

والمشي خلفها أفضل‏.‏

وقال الثوري‏:‏ يمشي الراكب خلفها، والماشي حيث شاء‏.‏

والميت في البحر ولم يكن بقربه ساحل يُجْعَل بين لوحين ويُلقَى في البحر‏.‏

فصل في الدفن

إذا دفن الميت لم يجز حفر قبره لدفن آخر إلا لضيق الأرض بعد أن يبلى‏.‏

ولا يستحب الدفن في التابوت‏.‏

ويوضع رأس الميت عند رِجل القبر ويسل برفق عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يوضع على حافة القبر مما يلي القبلة ثم ينزل إلى القبر معترضا‏.‏

والسنة في القبر التسطيح عند الشافعي‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ التسنيم أولى‏.‏

ولا يكره دخول المقبرة بالنهار عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ مكروه‏.‏

والتعزية سنة قبل الدفن عند أبي حنيفة‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ قبله وبعده إلى ثلاثة أيام‏.‏

وقال الثوري‏:‏ لا تعزية‏.‏

والجلوس للتعزية مكروه عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا كراهة‏.‏

والنداء للإعلام بموته لا بأس به عند أبي حنيفة والشافعي‏.‏

وقال مالك‏:‏ هو مندوب‏.‏

وقال أحمد‏:‏ مكروه‏.‏

ولا يُبنىَ القبر ولا يُجَصّص عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة بجوازه‏.‏

وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة ينفع الميت ويصل إليه ثوابها‏.‏

‏[‏والقراءة عند القبر مستحبة عند الثلاثة ‏]‏‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ مكروهة‏.‏

ولا يصل ثواب القراءة للميت عند الشافعي إلا إذا نواه القارئ أو دعى له عقب القراءة‏.‏

ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي‏.‏

وقال أحمد‏:‏ ثواب القراءة يصل إلى الميت وينتفع به‏.‏

ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ تُسن لغير النساء والله أعلم‏.‏